أولاً:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة)،
وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً :
تنشر اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة)
في الموقع الرسمي للمركز والجريدة الرسمية ،
ويعمل بموجبهااعتباراَ من تاريخ النشر.
ثالثاً :
استثناء من أحكام الفقرة (
2 )
من المادة (
88 )
من اللائحة التنفيذية الواردة بالبند "أولا"
من هذا القرار يتم استكمال إجراءات
الطرح بالعروض المستلمة في حال كانت أقل من ثلاثة عروض،
وذلك في حال تحققت الشروط الآتية:
ً
- إذا تم تأهيل ما لا يقل عن ( 6 ) متنافسين
لمشروع الشراكة ين القطاعين العام والخاص
- إذا كانت الإلتزامات السنوية لمشروع لشراكة بين القطاعين العام والخاص
تقل قيمته عن خمسمائة مليون للعقد الواحد،
او لاتترتب بموجبه إي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة
رابعاً :
قيام المركز الوطني للتخصيص بمراجعة تطبيق البند "ثالثاً"
من هذا القرار بعد سنة من تاريخه
و الرفع بما يراه حيال استمرار العمل به
أو تعديله أو إلغاءه لاستكمال ما يلزم من إجراءات
في هذا الشأن.
خامساً :
عدم سريان الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات
والمشتريات الحكومية على مشاريع التخصيص
الخاضعة لنظام التخصيص.
سادساً :
لمجلس الإدارة صلاحية الاستثناء من تطبيق بعض احكام
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة) – بناءً
على طلب الجهه التنفيذية
–
على أن يتضمن الطلب مسوغات ذلك.
سابعاً :
دون الإخلال بما ورد بالبند "ثانيا"من هذا القرار، يقوم المركز
بعمل ورش عمل واستطلاع مرئيات للقطاع الخاص
عن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة)، والرفع
لمجلس الإدارة حال وجود ملاحظات أو مرئيات جوهرية تتطلب التعديل على اللائحة.